السؤال: ما حكم الصلاة خلف الابن الصغير الذي لم يبلغ مع العلم أنه يحسن الصلاة والقراءة؟
** يجيب د. كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس بقوله: صلاة الجماعة خلف الصبي المميز إذا كان يحسن الطهارة والصلاة والتلاوة صحيحة ولا يوجد نص يمنعها بل هناك نص بجوازها فقد أخرج الإمام البخاري بسنده عن عمرو بن سلمة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: 'فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً' فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني. فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين. وجاء في رواية النسائي أنه ابن ثمان سنين. وجاء في رواية أحمد وأبي داود أنه قال: فما وجدت مجمعاً من جرم وهم قومه إلا كنت إمامهم إلي يومي هذا.
بناء علي ما تقدم يجوز للصبي أن يكون إماماً لمن هو أكبر منه سناً. وبخاصة إذا تميز عنهم بالفقه في الدين. وهذا ما قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه أما الإمام مالك فقد كره أو منع ذلك في الفرائض. وأما أبو حنيفة وأحمد فقد اختلف الرواية عنهما. كما قال ابن حجر في كتابه 'فتح الباري' أنهما يجوزان أن يكون الصبي إماماً في النوافل كالتراويح والعيدين دون الفرائض. لكن التفرقة لا معني لها. لأن حديث عمرو فيه آذان للصلاة ثم الإمامة. والآذان لا يكون إلا للفريضة دون النافلة.
والله أعلم